السيد عبد الأعلى السبزواري
30
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
صلَّى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنّه صلَّى المغرب ثلاثا والعشاء أربعا أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما . ( الثامنة والعشرون ) : إذا علم أنّه صلَّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلَّى الظهر أربع ركعات - فالتي بيده رابعة العصر - أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلَّم على الثلاث - وهذه التي بيده خامسة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام ، فيبني على أنّه سلَّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلَّم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو [ 50 ] وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلَّى سبع ركعات وشك في أنّه سلَّم من المغرب على ثلاث - فالتي بيده رابعة العشاء - أو سلَّم على الاثنتين - فالتي بيده خامسة العشاء - فإنّه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين . ( التاسعة والعشرون ) : لو انعكس الفرض السابق ، بأن شك - بعد العلم بأنّه صلَّى الظهرين ثمان ركعات - قبل السلام من العصر في أنّه صلَّى الظهر أربعا - فالتي بيده رابعة العصر - أو صلاها خمسا - فالتي بيده ثالثة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين